شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
Printed page ٣/ ٣٠٣
وقال الخِرَقي (١): يُطعَم عنه ولا يُصام عنه.
وعلى هذا، فلا كفّارة فيه.
والمنصوص عن أحمد: وجوب الكفّارة والإطعام؛ لأن التعيينَ قد فات. وقيل: ليس فيه إلا كفّارة يمين فقط. (٢) وإن نذرَ الصومَ في حال الكبر واليأس من البرء، فقيل: لا ينعقد نذرُه.
وظاهر المذهب أنه ينعقد موجِبًا لِما يجب إذا نذر ثم عجَزَ عن الكفّارة والإطعام أو عن أحدهما.
فصل (٣)
وإذا صام عنه أكثرُ من واحد في يوم:
فقال أحمد في رواية أبي طالب، وقد ذُكِر له فيمن كان عليه صوم شهر: هل يصوم عشرةُ أنفسٍ شهرًا؟
فقال: طاووس يقول ذلك (٤). قيل له: فما تقول أنت؟ قال (٥): يصوم واحد.