Skip to content

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

Subsections المسألة الرابعة: إذا نذر غير الصوم من عتق أو صدقة أو هدي أو حج، فإنه يجوز أن يفعله عنه وليه، أوصى أو لم يوص

Back to the book