Skip to content

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

Subsections المسألة الثالثة: أن الصوم المنذور إذا مات قبل فعله فإنه يصام عنه، بخلاف صوم رمضان وصوم الكفارة

Back to the book