شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
وعن عبيد الله بن عبد الله، عن (١) ابن عباس: أن سعد بن عُبادة سأل النبيَّ ﷺ عن نذر كان على أمّه تُوفّيت قبل أن تقضيه، فقال: «اقْضِه عنها» رواه الجماعة (٢).
[وفي لفظ] (٣): استفْتَى سعدُ بن عبادة الأنصاري رسولَ الله ﷺ في نذرٍ كان على أمّه توفّيت قبل أن تقضيه؟ فقال رسول الله ﷺ: «اقضه عنها» فكانت سُنّة بعدُ.
وعن عائشة قالت: إن رسول الله ﷺ قال: «مَن مات وعليه صيامٌ، صام عنه وليُّه» متفق عليه (٤).
وعن بُرَيدة بن الحُصيب قال: بينا أنا جالس عند رسول الله ﷺ إذ أتته امرأةٌ، فقالت: إني تصدّقت على أمّي بجارية وإنها ماتت. فقال: «وجَبَ أجرُك، وردَّها عليك الميراثُ». فقالت: يا رسول الله، إنه كان عليها صوم شهر، أفأصوم عنها؟ قال: «صومي عنها». قالت: إنها لم تحجّ قطّ، أفأحجّ عنها؟ قال: «حُجّي عنها». رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه (٥).