Skip to content

الجامع لفوائد بلوغ المرام كتاب الصلاة باب الأذان

الجامع لفوائد بلوغ المرام

عبد الرحمن بن ناصر البراك

Printed page ١/ ٢٠٩

(٢٠٠) وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ قَالَ: «أُمِرَ بِلالٌ أَنْ يَشْفَعَ الأذَانَ، وَيُوتِرَ الإِقَامَةَ، إِلَّا الإِقَامَةَ» يَعْنِي قَوْلَهُ: «قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١). وَلَمْ يَذْكُرْ مُسْلمٌ الاسْتِثْنَاءَ.

(٢٠١) وَلِلنَّسَائِيِّ: «أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِلَالاً» (٢).

* * *

وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ - مشروعيَّة الأذان والإقامة.

٢ - وجوب شفع الأذان، والمراد: ذكر كلِّ جملةٍ من الأذان مرَّتين إلَّا التَّكبير في أوَّله فالمشروع فيه التَّربيع، وخصَّ من شفع الأذان كلمة التَّوحيد في آخره (لا إله إلا الله)؛ فإنَّها تقال مرَّةً، وهو إجماعٌ.

٣ - وجوب إيتار الإقامة؛ وهو ذكر كلِّ جملةٍ من الإقامة مرَّةً واحدةً، إلَّا الإقامة؛ يعني: (قد قامت الصَّلاة). وخصَّ أيضًا من الوتر في الإقامة التَّكبير في أوَّلها وآخرها، وإن لم يذكر في الحديث فإنَّه يثنَّى بالاتِّفاق، وقد ذهب