Skip to content

الجامع لفوائد بلوغ المرام كتاب الطلاق باب العدة والإحداد والاستبراء وغير ذلك

الجامع لفوائد بلوغ المرام

عبد الرحمن بن ناصر البراك

Printed page ٢/ ٤٦٧

بَابُ العِدَّةِ وَالإِحْدَادِ وَالاسْتِبْرَاءِ وَغَيْرِ ذَلِكَ

العِدَّة: لغة بمعنى العَدَد، وتطلق على الشيء المعدود المحدود، والمراد بها هنا مدة تربص المرأة المفارقة لزوجها بطلاق أو غيره، والاستبراء هو طلب البراءة، والمراد به هنا التوصل إلى العلم ببراءة رحم المرأة، زوجة كانت أوسُرِّية، والإحداد لغة ترك الزينة، وفي لسان الشرع ترك المرأة المتوفى عنها للزينة، ويقال لها: حادٌّ ومُحِدٌّ، بلا تاء على الأفصح.

* * * * *

(١٢٥٦) عَنِ المِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ ﵁: أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ ﵂ نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ، فَجَاءَتْ النَّبِيَّ ﷺ فَاسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ تَنْكِحَ، فَأَذِنَ لَهَا، فَنَكَحَتْ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ (١).

(١٢٥٧) وَأَصْلُهُ فِي «الصَّحِيحَيْنِ» (٢).

(١٢٥٨) وفي لفظٍ: أَنَّهَا وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً (٣).

(١٢٥٩) وفي لفْظٍ لمسْلِمٍ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: «وَلَا أَرَى بَأْسًا أَنْ تَزَوَّجَ وَهِيَ فِي دَمِهَا، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَقْرَبُهَا زَوْجُهَا حتَّى تَطْهُر» (٤).

(١٢٦٠) وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: «أُمِرَتْ بَرِيرَةُ أَنْ تَعْتَدَّ بِثَلَاثِ حِيَضٍ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ، لَكِنَّهُ مَعْلُولٌ (٥).

(١٢٦١) وَعَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا: «لَيْسَ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةٌ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٦).

* * *