Skip to content

الجامع لفوائد بلوغ المرام

Printed page: 2/ 409

Text

بَابُ الصَّدَاقِ من أحكام النكاح الصداق للمرأة، ويسمى صَدُقة ونِحلة وفريضة ومهرًا وأجرًا، قال تعالى: ﴿وَآتُوا النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ [النساء: ٤]، وقال سبحانه: ﴿وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: ٢٥]، وقال: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [الممتحنة: ١٠]، ولا يجوز التواطؤ على عدمه، ويجوز إسقاطه بعد العقد بطيب نفس من المرأة، لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا (٤)﴾ [النساء: ٤]. والأصل أن يكون الصداق مالًا؛ لقوله تعالى: ﴿أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم﴾ [النساء: ٢٤]، ولا حد لأكثره ولا لأقله على الصحيح، ويستحب التيسير فيه، وتكره المغالاة. * * * * * (١١٦٨) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ؛ أَنَّهُ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١). * * * هذا الحديث أصل في جعل عتق الجارية صداقًا لها. وفي الحديث فوائد؛ منها: ١ - إباحة سبي نساء الكفار، وصفية ﵂ من سبي يهود خيبر. ٢ - فضيلة صفية أم المؤمنين. ٣ - جواز جعل عتق الجارية مهرًا.

Editor's footnotes

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) البخاري (٥٠٨٦)، ومسلم (١٣٦٥).

Reading tools

Cite this page

Shamela
«الجامع لفوائد بلوغ المرام» (٢/ ٤٠٩)
Short
عبد الرحمن بن ناصر البراك، الجامع لفوائد بلوغ المرام، ج ٢، ص ٤٠٩.
Full
عبد الرحمن بن ناصر البراك. الجامع لفوائد بلوغ المرام. ج ٢، ص ٤٠٩.

Go to a printed page