Skip to content

الجامع لفوائد بلوغ المرام

Printed page: 3/ 176

Text

بَابُ العَقِيقَةِ العقيقة: ما يذبح شكرًا لله على نعمة المولود، وكان النبي ﷺ يكره هذا الاسم؛ لأنه مشتق من العقوق، لكن هكذا نطق العرب، فسموا ما يذبح للمولود عقيقة. فالعقيقة -إذن- نوع من النسك المذكور في قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِين (١٦٢)﴾ [الأنعام: ١٦٢]، فهي كالهدي والأضحية. * * * * * (١٥٢٥) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ كَبْشًا كَبْشًا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ الْجَارُودِ وَعَبْدُ الْحَقِّ، لَكِنْ رَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِرْسَالَهُ (١). (١٥٢٦) وَأَخْرَجَ ابْنُ حِبَّانَ: مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ نَحْوَهُ (٢). (١٥٢٧) وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَهُمْ أَنْ يُعَقَّ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ (٣). (١٥٢٨) وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ عَنْ أُمِّ كُرْزٍ الْكَعْبِيَّةِ نَحْوَهُ (٤). (١٥٢٩) وَعَنْ سَمُرَةَ ﵁؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ، تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ، وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّى». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ (٥). * * *

Editor's footnotes

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) أبو داود (٢٨٤١)، وابن الجارود في «المنتقى» (٩١١)، وينظر: «الأحكام الوسطى» للأشبيلي (٤/ ١٤١)، و «العلل» لابن أبي حاتم (١٦٣١). (٢) ابن حبان (٥٣٠٩). (٣) الترمذي (١٥١٣). (٤) أحمد (٢٧١٤٢)، وأبو داود (٢٨٣٤)، والترمذي (١٥١٦)، والنسائي (٤٢١٦)، وابن ماجه (٣١٦٢)، وصححه ابن الملقن في «البدر المنير» (٩/ ٢٧٧). (٥) أحمد (٢٠١٨٨)، وأبو داود (٢٨٣٨)، والترمذي (١٥٢٢)، والنسائي (٤٢٢٠)، وابن ماجه (٣١٦٥)، ينظر: «البدر المنير» (٩/ ٣٣٤).

Reading tools

Cite this page

Shamela
«الجامع لفوائد بلوغ المرام» (٣/ ١٧٦)
Short
عبد الرحمن بن ناصر البراك، الجامع لفوائد بلوغ المرام، ج ٣، ص ١٧٦.
Full
عبد الرحمن بن ناصر البراك. الجامع لفوائد بلوغ المرام. ج ٣، ص ١٧٦.

Go to a printed page