Skip to content

الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز (كتاب المناسك) (باب الإحرام)

الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز

البهوتي

Printed page ٢/ ٧٧

لقولِه صلى الله وعليه وسلم لضُبَاعةَ بنتِ الزبيرِ حينَ قالت له: إني أريد الحجَّ وأَجِدُني وَجِعةً، فقال: «حُجِّي وَاشْتَرِطِي، وَقُولِي: اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي» متفقٌ عليه (١)، زاد النسائي في روايةٍ إسنادها جيدٌ: «فَإِنَّ لَكِ عَلَى رَبِّكَ مَا اسْتَثْنَيْتِ» (٢)، فمتى حُبِسَ بمرضٍ، أو عدوٍّ، أو ضَلَّ الطَّريقَ؛ حَلَّ ولا شيء عليه.

ولو شَرَط أن يَحِلَّ متى شاء، أو إنْ أفسدَه لم يَقْضِه؛ لم يصحَّ الشَّرطُ.

ولا يَبطُلُ الإحرامُ بجنونٍ، أو إغماءٍ، أو سكرٍ؛ كموتٍ، ولا يَنْعَقدُ مع وجودِ أحدِها.

والإنساكُ: تمتُّعٌ، وإفرادٌ، وقِرانٌ.

(وَأَفْضَلُ الأَنْسَاكِ التَّمَتُّعُ)، فالإفرادُ، فالقرانُ، قال أحمدُ: (لا