Skip to content

الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز (كتاب البيع) (باب اللقطة)

الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز

البهوتي

Printed page ٢/ ٤٥٩

(بَابُ اللُّقَطَةِ)

بضمِّ اللامِ وفتحِ القافِ، ويُقالُ: لُقاطةٌ، بضمِّ اللامِ، ولَقَطةٌ، بفتحِ اللامِ والقافِ.

(وَهِيَ: مَالٌ، أَوْ مُخْتَصٌّ ضَلَّ عَنْ رَبِّهِ)، قال بعضُهم: وهي مختصةٌ بغيرِ الحيوانِ، ويُسمى ضالةً.

(وَ) يُعتبَرُ فيما يجبُ تَعريفُهُ: أن (تَتْبَعَهُ هِمَّةُ أَوْسَاطِ النَّاسِ)، بأن يَهتمُّوا في طَلَبِه، (فَأَمَّا (١) الرَّغِيفُ، وَالسَّوْطُ) وهو الذي يُضرَبُ به، وفي شرحِ المُهذَّبِ: (هو فوقَ القضيبِ ودونَ العصا) (٢)، (وَنَحْوُهُمَا)؛ كشِسْعِ النَّعلِ (٣)؛ (فَيُمْلَكُ) بالالتقاطِ (بِلَا تَعْرِيفٍ)، ويُباحُ الانتفاعُ به؛ لما روى جابرٌ قال: «رَخَّصَ النَبِيُّ ﷺ فِي العَصَا وَالسَّوْطُ وَالحَبْلُ يَلْتَقِطُهُ الرَّجُلُ يَنْتَفِعُ بِهِ» رواه أبو داودَ (٤)، وكذا