الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز
Printed page ٢/ ٧٣
(بَابُ الإِحْرَامِ)
لغةً: نيَّةُ الدخولِ في التحريمِ؛ لأنَّه يُحَرِّمُ على نفسِه بنِيَّتِه ما كان مباحاً له قبلَ الإحرامِ مِن النكاحِ والطيبِ ونحوِهِما.
وشرعاً: (نِيَّةُ النُّسُكِ)، أي: نيَّةُ (١) الدخول فيه، لا نيَّتَه (٢) أن يَحجَّ أو يعتمرَ.
(سُنَّ لِمُرِيدِهِ)، أي: مريدِ الدخولِ في النُّسكِ مِن ذكرٍ وأنثى (غُسْلٌ)، ولو حائضاً ونفساء؛ «لأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله وعليه وسلم أَمَرَ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ وَهِيَ نُفَسَاءُ أَنْ تَغْتَسِلَ» رواه مسلم (٣)، و «أَمَرَ عَائِشَةَ أَنْ تَغْتَسِلَ لإِهْلَالِ الحَجِّ وَهِيَ حَائِض» (٤)، (أَوْ تَيَمُّمٌ لِعَدَمٍ)، أي: عدمِ الماءِ، أو تعذُّرِ استعمالِه لنحوِ مرضٍ.