الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز
Printed page ٢/ ٣٧٥
(بَابُ المُسَاقَاةِ)
مِن السَّقْي؛ لأنَّه أهمُّ أمرِها بالحجازِ.
وهي: دَفْعُ شَجرٍ له ثمرٌ مَأكولٌ - ولو غيرَ مَغروسٍ - إلى آخَرَ؛ ليَقومَ بسَقْيِه وما يَحتاجُ إليه، بجزءٍ معلومٍ له مِن ثمرِه.
(تَصِحُّ) المساقاةُ (عَلَى شَجَرٍ لَهُ ثَمَرٌ يُؤْكَلُ)، مِن نخلٍ وغيرِه؛ لحديثِ ابنِ عمرَ: «عَامَلَ النَّبِيُّ ﷺ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ» متفقٌ عليه (١)، وقال أبو جعفرٍ: «عَامَلَ النَّبِيُّ ﷺ أَهْلَ خَيْبَرَ بِالشَّطْرِ (٢)، ثُمَّ أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ عُمَرُ، ثُمَّ عُثْمَانُ، ثُمَّ عَلِيٌّ، ثُمَّ أَهْلُوهُمْ إلَى اليَوْمِ يُعْطُونَ الثُّلُثَ أَوْ الرُّبْعَ» (٣).
ولا تصحُّ على ما لا ثَمرَ (٤) له؛ كالحورِ (٥)، أو له ثمرٌ غيرُ