Skip to content

الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز (كتاب البيع) (باب الحجر)

الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز

البهوتي

Printed page ٢/ ٣٣٨

(بَابُ الحَجْرِ)

وهو في اللغةِ: التَّضييقُ والمنعُ، ومنه سُمِّيَ الحرامُ والعقلُ: حِجْراً.

وشرعاً: منعُ إنسانٍ مِن تصرُّفِه في مالِه.

وهو ضربان: حَجرٌ (١) لحقِّ الغيرِ؛ كعلَى مُفلِسٍ، ولحقِّ نفسِه؛ كعلَى نحوِ صغيرٍ.

(وَ (٢) مَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى وَفَاءِ شَيْءٍ مِنْ دَيْنِهِ لَمْ يُطَالَبْ بِهِ، وَحَرُمَ حَبْسُهُ) وملازمتُه؛ لقولِه تعالى: (وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ) [البقرة: ٢٨٠].

فإن ادَّعى العسرةَ ودَيْنُهُ عن عِوضٍ؛ كثمنٍ وقرضٍ، أوْ لَا، وعُرِفَ له مالٌ سابقٌ الغالِبُ بقاؤه، أو كان أقرَّ بالملاءةِ؛ حُبِسَ إن لم يُقِمْ بيِّنةٍ تُخبرُ باطِنَ حالِه، وتُسمَعُ قبلَ حبسٍ وبعدَه، وإلاَّ حَلَف وخُلِّيَ سبيلُه.

(وَمَنْ مَالُهُ (٣) قَدْرُ دَيِنِه (٤)؛ لَمْ يُحْجَرْ عَلَيْهِ)؛ لعدمِ الحاجةِ إلى