Skip to content

الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز (كتاب الجنائز) (فصل)

الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز

البهوتي

Printed page ١/ ٤٥٨

(فَصْلٌ)

(غَسْلُ المَيِّتِ) المسلمِ، (وَتَكْفِينُهُ) فرضُ كفايةٍ؛ لقولِ النبي ﷺ في الذي وَقَصَتْه راحلتُه: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ» متفق عليه عن ابن عباس (١).

(وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ) فرضُ كفايةٍ؛ لقوله ﵇: «صَلَّوْا عَلَى مَنْ قَالَ: لَا إلَهَ إلَّا اللهُ» رواه الخلالُ والدارقطني، وضعَّفه ابن الجوزي (٢).

(وَدَفْنُهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ)؛ لقوله تعالى: (ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ)