Skip to content

الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز (كتاب الفرائض) (فصل) (والجد لأب وإن علا)

الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز

البهوتي

Printed page ٣/ ١٠

(فَصْلٌ) (وَالجَدُّ لِأَبٍ وَإِنْ عَلَا)

بمَحضِ الذكورِ (مَعَ وَلَدِ أَبَوَيْنِ أَوْ) ولدِ (أَبٍ)، ذَكراً أو أنثى، واحِداً أو مُتعدِّداً؛ (كَأَخٍ مِنْهُمْ) في مُقاسمتِهِم المالَ أو ما أَبْقَتِ الفروضُ؛ لأنَّهم تَساوَوا في الإدلاءِ بالأبِ، فتساوَوا في الميراثِ، وهذا قولُ زيدِ بنِ ثابتٍ (١) ومَن وافَقَهُ (٢).