Skip to content

الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز (كتاب الجهاد) (باب عقد الذمة وأحكامها)

الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز

البهوتي

Printed page ٢/ ١٨٥

(بَابُ عَقْدِ الذِّمَّةِ وَأَحْكَامِهَا)

الذِّمَّةُ لغةً: العهدُ، والضمانُ، والأمانُ.

ومعنى عَقدِ الذِّمةِ: إقرارُ بعضِ الكفارِ على كفرِهم بشرطِ: بَذْلِ الجزيةِ، والتزامِ أحكامِ الملةِ.

والأصلُ فيه: قولُه تعالى: (حَتَّى يُعْطُوا الجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ) [التوبة: ٢٩].

(لَا يُعْقَدُ)، أي: لا يَصحُّ عَقْدُ الذِّمةِ (لِغَيْرِ المَجُوسِ)؛ لأنَّه يُروى أنَّه كان لهم كتابٌ فَرُفِعَ، فصار لهم بذلك شُبهةٌ، و «لأَنَّهُ ﷺ أَخَذَ الجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ هَجَر» رواه البخاري عن عبدِالرحمنِ بنِ عوفٍ (١)، (وَأَهْلِ الكِتَابَيْنِ) اليهودِ والنصارى على اختلافِ طوائِفِهم، (وَمَنْ تَبِعَهُمْ) فتَدَيَّنَ بدينِهم (٢) بأَحَدِ الدِينَيْنِ؛ كالسَّامِرَةِ،