الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز
Printed page ٢/ ٥
(كِتَابُ الصِّيَامِ)
لغةً: مجرَّدُ الإمساكِ، يقالُ للسَّاكتِ: صائمٌ؛ لإمساكِه عن الكلامِ، ومنه: (إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا) [مريم: ٢٦].
وفي الشرعِ: إمساكٌ بنيةٍ عن أشياءَ مخصوصةٍ، في زمنٍ معيَّنٍ، مِنْ شخصٍ مخصوصٍ.
وفُرِضَ صومُ رمضانَ في السنةِ الثانيةِ مِنَ الهجرةِ، قال ابنُ حجرٍ في شرحِ الأربعين: (في شعبانَ). انتهى (١)، فصام رسولُ اللهِ ﷺ تسعَ رمضاناتٍ إجماعاً (٢).
(يَجِبُ صَوْمُ رَمَضَانَ بِرُؤْيَةِ هِلالِهِ)؛ لقولِه تعالى: (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) [البقرة: ١٨٥]، وقولِه ﵇: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ» (٣).
والمستحبُّ قولُ: شهرُ رمضانَ، كما قال اللهُ تعالى، ولا يُكرَه قولُ رمضانَ.