Printed page ١/ ٥٠٣
(فَصْلٌ)
(تُسَنُّ زِيَارَةُ القُبُورِ)، وحكاه النووي إجماعاً (١)؛ لقولِه ﵇: «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ القُبُورِ، فَزُورُوهَا» رواه مسلم (٢)، والترمذي وزاد: «فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الآخِرَةَ» (٣).
وسُنَّ أنْ يقِفَ زائرٌ أمامَه قريباً منه، كزيارتِه في حياتِه.
(إِلَّا لِنِسَاءٍ (٤)؛ فتُكرهُ لهُنَّ زيارتُها غيرَ قبرِه ﷺ وقبرِ صاحِبيْهِ ﵄؛ روى أحمد، والترمذي وصحَّحه عن أبي هريرة: «أَنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَعَنَ زَوَّارَاتِ القُبُورِ» (٥).