Skip to content

الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز (كتاب الصيام) (باب ما يكره، ويستحب) في الصوم، (وحكم القضاء)، أي: قضاء الصوم

الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز

البهوتي

Printed page ٢/ ٣٠

(بَابُ مَا يُكْرَهُ، وَيُسْتَحَبُّ) في الصَّومِ، (وَحُكْمُ القَضَاءِ)، أي: قضاء الصوم

(يُكْرَهُ) لصائمٍ (جَمْعُ رِيقِهِ فَيَبْتَلِعَهُ)؛ للخروجِ مِن خلافِ مَن قال بفطرِه.

(وَيَحْرُمُ) على الصائمِ (بَلْعُ النُّخَامَةِ)، سواءٌ كانت مِن جَوْفِه أو صَدْرِه أو دِمَاغِه، (وَيُفْطِرُ بِهَا فَقَطْ)، أي: لا بالريقِ، (إِنْ وَصَلَتْ إِلَى فَمِهِ)؛ لأنَّها مِن غيرِ الفمِ.

وكذلك إذا تنجَّسَ فمُه بدمٍ أو قيءٍ ونحوِه فبلَعه وإنْ قلَّ؛ لإمكانِ التحرُّزِ منه.

وإنْ أخرج مِن فمِه حصاةً، أو درهماً، أو خيطاً ثم أعاده؛ فإن كَثُر ما عليه أفطَر، وإلا فلا.

ولو أخرَجَ لسانَه ثُمَّ أعاده؛ لم يُفْطِر بما عليه ولو كثُر؛ لأنَّه لم يَنفصِل عن محلِّه.

ويفطرُ بريقٍ أخرجه إلى ما بين شَفَتَيْه ثُمَّ بَلَعه.

(وَيُكْرَهُ ذَوْقُ طَعَامٍ بِلَا حَاجِةٍ)، قال المجدُ: (المنصوصُ عنه: أنه لا بأس به لحاجةٍ ومصلحةٍ) (١)،