Printed page ٢/ ٧٦
(وَ) سُنَّ (إِحْرَامٌ عَقِبَ رَكْعَتَيْنِ) نفلاً، أو عَقِب فريضةٍ؛ «لأَنَّه ﵇ أَهَلَّ دُبُرَ صَلَاةٍ» رواه النسائي (١).
(وَنِيَّتُهُ شَرْطٌ)، فلا يَصيرُ مُحْرِماً بمجرَّدِ التَّجَرُّدِ أو التلبيةِ مِن غيرِ نيةِ الدخولِ في النسكِ؛ لحديثِ: «إَنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» (٢).
(وَيُسْتَحَبُّ قَوْلُهُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ نُسُكَ كَذَا)، أي: أنْ يُعَيِّنَ ما يُحْرِمُ به ويَلْفِظُ به، وأن يقولَ: (فَيَسِّرْهُ لِي)، وتقَبَّلْهُ منِّي، وأنْ يَشْتَرِطَ فيقولَ: (وَإِنْ حَبَسَنِي حَابِسٌ فَمَحِلِّي (٣) حَيْثُ حَبَسْتَنِي)؛