Printed page ٢/ ٧٥
وسُنَّ أيضاً أنْ يُحْرِمَ (فِي إِزارٍ وَرِدَاءٍ أَبْيَضَيْنِ) نظيفين، ونعلين؛ لقولِه ﵇: «وَلْيُحْرِمْ أَحَدُكُمْ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ، وَنَعْلَيْنِ» رواه أحمد (١)، والمرادُ بالنعلينِ: التَّاسُومَةُ (٢)، ولا يجوزُ له لُبْسُ السرموزةِ والجُمْجُمِ (٣)، قاله في الفروعِ (٤).