Skip to content

الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز (فصل)

الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز

البهوتي

Printed page ١/ ٥٧٣

(فَصْلٌ)

(وَلَا) يُجزئُ أن (تُدْفَعُ إِلَى هَاشِمِيٍّ)، أي: مَن يُنسبُ إلى هاشمٍ بأن يكونَ مِنْ سلالتِه، فدخل: آل عباسٍ، وآل عليٍّ، وآل جعفرَ، وآل عقيلٍ، وآل الحارثِ بنِ عبدِ المطلبِ، وآل أبي لَهَبٍ؛ لقولِه ﵇: «إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَنْبَغِي لِآلِ مُحَمَّدٍ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ» أخرجه مسلم (١).

لكن تُجزئُ إليه إنْ كان غازياً، أو غارماً لإصلاحِ ذاتِ بَيْنِ، أو مؤلَّفاً.

(وَ) لا إلى (مُطَّلِبيٍّ)؛ لمشاركتِهم لبني هاشمٍ في الخُمُسِ، اختاره القاضي وأصحابُه، وصحَّحه ابنُ المنجَّا (٢)، وجزم به في الوجيزِ وغيرِه (٣).