Skip to content

الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز (فصل) في زكاة البقر

الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز

البهوتي

Printed page ١/ ٥٢١

ويَتعيَّنُ على وليِّ مَحجورٍ عليه إخراجُ أَدْوَنَ مُجْزئٍ.

ولا دَخْلَ لجبرانٍ في غيرِ إبلٍ.

(فَصْلٌ) في زكاةِ البَقَرِ

وهي مُشتقةٌ مِن بَقَرْتُ الشيءَ: إذا شقَقْتُه؛ لأنَّها تَبْقُرُ الأرضَ بالحراثةِ.

(وَيَجِبُ فِي ثَلَاثِينَ مِنَ البَقَرِ) أهليَّةً كانت أو وحشيَّةً: (تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ)، لكلٍّ منهما سَنةٌ، ولا شيء فيما دونَ الثلاثين؛ لحديثِ معاذٍ حين بعثه النبيُّ ﷺ إلى اليمنِ (١).