Printed page ١/ ٥٢٢
(وَ) يجبُ (فِي أَرْبَعِينَ (١): مُسِنَّةٌ) لها سنتان، ولا يُجزئُ مُسِنٌّ، ولا تبيعان (٢).
(ثُمَّ) يجبُ (فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ: تَبِيعٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ: مُسِنَّةٌ)، فإذا بَلَغَت ما يتَّفِقُ فيه الفَرْضان كمائةٍ وعشرين؛ خُيِّر؛ لحديثِ معاذٍ، رواه أحمد (٣).