Skip to content

الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز (فصل) في زكاة البقر

الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز

البهوتي

Printed page ١/ ٥٢٢

(وَ) يجبُ (فِي أَرْبَعِينَ (١): مُسِنَّةٌ) لها سنتان، ولا يُجزئُ مُسِنٌّ، ولا تبيعان (٢).

(ثُمَّ) يجبُ (فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ: تَبِيعٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ: مُسِنَّةٌ)، فإذا بَلَغَت ما يتَّفِقُ فيه الفَرْضان كمائةٍ وعشرين؛ خُيِّر؛ لحديثِ معاذٍ، رواه أحمد (٣).