Skip to content

الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز (فصل) في أحكام الاقتداء

الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز

البهوتي

Printed page ١/ ٣٦٤

المحرابُ، رُوي (١) عن ابنِ مسعودٍ وغيرِه (٢)؛ لأنَّه يَستترُ عن بعضِ المأمومين، فإن لم يَمنعْ رؤيتَه لم يُكره.

(وَ) يُكره (تَطَوُّعُهُ مَوْضِعَ المَكْتُوبَةِ) بعدَها؛ لقولِه ﵇: «لَا يُصَلِّيَنَّ الإِمَامُ فِي مَقَامِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ المَكْتُوبَةَ حَتَّى يَتَنَحَّى عَنْهُ» رواه أبو داودَ عن المغيرةِ بنِ شعبةَ (٣)،