الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز
(إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ) فيها (١)، بأنْ لا يجِدْ موضِعاً خالياً غيرَ ذلك.
(وَ) يُكره للإمام (إِطَالَةُ قُعُودِهِ (٢) بَعْدَ الصَّلَاةِ مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ)؛ لقولِ عائشةَ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا سَلَّمَ لَمْ يَقْعُدْ إِلَّا مِقْدَارَ مَا يَقُولُ: اللهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الجَلَالِ وَالإِكْرَامِ» رواه مسلم (٣)، فيُستحبُّ له أن يقومَ، أو يَنحرِفَ عن قبلتِه إلى مأمومٍ جهةَ قصدِه، وإلا فعن يمينِه.
(فَإِنْ كَانَ ثَمَّ)، أي: هنالك (٤) (نِسَاءٌ لَبِثَ) في مكانِه قليلاً لِينصرِفْنَ؛ «لِأَنَّهُ ﵇ وَأَصْحَابَهُ كَانُوا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ» (٥).
ويُستحبُّ أنْ لا يَنصرفَ المأمومُ قبلَ إمامِه؛ لقولِه ﷺ: «لَا تَسْبِقُونِي بِالِانْصِرَافِ» رواه مسلم (٦)، قال في المغني والشرح: (إلا أن يُخالِفَ الإمامُ السنةَ في إطالةِ الجلوسِ، أو ينحرفُ (٧)