Skip to content

الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز (فصل) في أحكام الاقتداء

الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز

البهوتي

Printed page ١/ ٣٦٣

(وَيُكْرَهُ) علُوُّ الإمامِ عن (١) المأمومِ (إِذَا كَانَ العُلُوُّ ذِرَاعاً فَأَكْثَرَ)؛ لقولِه ﵇: «إِذَا أَمَّ الرَّجُلُ القَوْمَ فَلَا يَقُومَنَّ فِي مَكَانٍ أَرْفَعَ مِنْ مَكَانِهِمْ» (٢)، فإن كان العلُوُّ يسيراً دونَ ذراعٍ لم يُكره؛ «لِصَلَاتِهِ ﵇ عَلَى المِنْبَرِ فِي أَوَّلِ يَوْمٍ وُضِعَ» (٣)، فالظاهِرُ أنَّه كان على الدَّرجةِ السُّفلى جمْعاً بينَ الأخبارِ.

ولا بأس بعلوِّ المأمومِ.

(كَـ) ـما تُكره (إِمَامَتُهُ فِي الطَّاقِ)، أي: طاقِ القبلةِ، وهي