Skip to content

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام [٥٥] مسألة

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام

ابن القصار

Printed page ٣/ ١٠٨٥

أن يمسح بهما الذرعين، فلو كان التراب شرطا في كل جزء منه لما جاز ذلك.

وإن لم يجوزوا ذلك ولا سلموه لنا نقل الكلام إليه.

والدليل عليه: قوله - تعالى -: ﴿فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه﴾.

وأيضا قول النبي ﵇ لعمار: «إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفضهما ثم تمسح بهما كفيك ووجهك»، هذا موضع تعليم وبيان لا يجوز أن يهمله.

وكذلك روي أن عمارا حكى أن النبي ﷺ ضرب بيديه على الأرض، ثم نفشهما، وقيل: نفخهما مسح بهما كفيه ووجهه.

فقد تضمن هذه الخبر أدلة على المخالفين.

منها: أنه ﵇ قال لعمار: «اضرب بيديك على الأرض» ولم يذكر له التراب، فأكد الأمر فيه: ليعلمنا أن التراب ليس شرطا؛ لقوله: ثم ينفضهما.