Skip to content

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام [٥٠] مسألة

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام

ابن القصار

Printed page ٢/ ١٠١٧

فإن قيل: فإننا نخص خبركم بالقياس فنقول:.

هو ما استحال في مالا يؤكل لحمه بالذكاة، وليس كذلك بول الأغنام.

قيل: قد اتفقنا على أن ريق ما يؤكل لحمه وعرقه طاهر، والمعنى فيه: أنه مائع مستحيل في حيوان مأكول اللحم ليس بدم ولا فيح فكذلك بوله.

فإن قيل: لا تأثير لهذه العلة - عندكم -؛ لأن ريق كل حيوان وعرقه طاهر، وأبواله مختلف.

قيل: لها تأثير فيما بيننا وبينكم؛ لأنكم تزعمون أن ريق الكلب والخنزير وعرقهما نجس، وعند أبي حنيفة أن سؤر السباع تتنجس الماء - وعندنا - نحن أن بعض الحيوان الذي يؤكل الجيف مكروه،