Skip to content

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام [٤٣] مسألة فصل

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام

ابن القصار

Printed page ٢/ ٩٥٦

والدليل لقولنا: أن العدد محتاج إلى شرع.

وأيضا فإن النبي ﵇ قال لأسماء في دم الحيضة: (حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء)، ولم يأمرها بعدد، هذا فيما عينه نجسه فكيف ما ليست عين قائمة، وهو مختلف في طهارته؟، وإنما غلظ في الكلب والخنزير لمعنى غير النجاسة. - عندنا -.

وأيضا قول النبي ﵇: (يصب على بول الأعرابي ذنوب من ماء)، ولم يأمر بعدد.

وقال: (يرش على بول الصبي، ويغسل بول الصبية)،