Skip to content

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام [٤٢] مسألة

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام

ابن القصار

Printed page ٢/ ٩٢٤

والوجه الآخر: أن النبي عيه السلام إنما حكم بطهارة الشعر بشرط الغسل. وهذا معنى غير معتبر - عندنا وعندكم - لأنه - عندنا - لا يطهر بالغسل، و - عندكم - لا يفتقر إلى الغسل، وقد جعل ﵇ من شرطه الغسل.

قيل: أما قولكم: إن الحديث لا يصح دعوى بلا برهان فلا يسمع.

وقوله ﵇: (لا بأس ببول ما أكل لحمه) فكذلك نقول أيضا، فلا فرق بين الموضعين.

وقولكم: إن النبي ﵇ حكم بطهارة الشعر بشرط الغسل، وأنه