عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام
Printed page ٢/ ٨٧٦
تضبط برطل معلوم وقدر معلوم، ولم يفرق بين قلة مع كثرة اختلاف القلل وتقاربها ولابد من تباين ما فيها.
فإن قيل: قد حال جريج بقلال هجر، ورفع ذلك إلى النبي ﷺ، فقد أحالنا على قلال بلد معلوف، كما أحالنا في مقدار الصاع والوزن على صاعه ﵇ ووزنه بالمدينة.