Skip to content

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام [٤] مسألة

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام

ابن القصار

Printed page ١/ ١٥٠

فيها، ثم لا يجب إيصال الماء إليه.

فإن قيل: النبي ﷺ تكلم على الغالب.

قيل: قد رضينا بهذا، فالغالب من الشعر غير شعر الأنف».

وجواب آخر: وهو أنَّ النبي ﷺ تكلم على الشعر الذي على البشرة، ألا تراه قال: «وأنقوا البشرة»، فتقديره: البشرة التي تحت الشعر، وما تحت شعر الأنف لا يقال له بشرة، وهذا إذا قلنا على رواية ابن وهب: إنَّه يجب تخليل اللحية.

وإن قلنا: لا يجب. قلنا: أراد الشعر المتفرق الذي على ظاهر البدن متفرقاً.

وجواب آخر: وهو أن الظاهر لو أعطاهم ماا يريدون لكان عموماً يجوز أن يخص بالقياس الذي تقدم.

فإن استدلوا بحديث عائشة -رحمها الله - وأن النبي ﷺ كان