Skip to content

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام

ابن القصار

Printed page ٢/ ٧٨١

وذكر بعض أهل العراق أن ابن المبارك ونوح بن دارج رويا عن أبي حنيفة الرجوع عن ذلك.

فعلى الرواية التي يجوزه في المطبوخ فقد اختلفوا في الطبخ.

فقال بعضهم: حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه.

وحكيم عن الكرخي أنه شرط الطبخ ولم يوقت.

وحكيم بعضهم أنه ليس عن أبي حنيفة فيه رواية، وإنما اختلفوا هم، فمنهم من يجوز - أعني في مطبوخ التمر الحلو - ومنهم من قال: لا يجوز حتى يسكر.