Skip to content

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام [٣٦] مسألة

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام

ابن القصار

Printed page ٢/ ٧٦٧

وأيضا فإن النبي ﵇ توضأ بماء القراح، وقال: (هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به)، فلا يجوز الوضوء إلا بمثل ما توضأ به إلا أن يقوم بدليل.

وأيضا فإن النبي ﵇ قال لابن مسعود: (هل معك ماء؟). فقال: لا، ولكن معي نبيذ، فلو كان ينطلق اسم الماء على النبيذ لم يقل: لا. ولكان النبي ﵇ ينكر ذلك عليه.

فإن قيل: جميع ما ذكرتموه مخرج على العرف ولم يخرج عن أصله في الماء.

قيل: فإذا كان العرف قد جرى بهذا على ما تقولون فما تريد أكثر منه؟، فما خاطبنا الله - تعالى - على هذا الحساب إلا بما جرى به عرفنا.