Skip to content

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام [٣٥] مسألة

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام

ابن القصار

Printed page ٢/ ٧٥٣

العدد والتراب في الأغلظ، ودخل في الولوغ الذي هو أضعف علم أنه لم يدخل لنجاسة. وقد رأينا العدد في الغسل قد دخل عبادة لا لنجاسة كوضوء الإنسان، ودخل التراب في غسل الإناء أيضا عبادة كما دخل في التيمم لا لنجاسة.

وأما قولهم: إنه قد يكون في الإناء لبن أو غسل فيكون فيه تضييع المال، فإننا نقول: إن الخبر لم يرد إلا في الماء على طريق الاستحباب، والماء يسير القيمة في الغالب، وقد قال ﵇: (إذا وجد أحدكم قذى في إنائه فليرقه ولا ينفخ فيه)، وكله - عندنا - مستحب.

وقد سئلت عائشة ﵂ عن القدر يلغ فيها الكلب. فقالت: يؤكل المرق، ويغسل القدر سبعا. وكانت تفتي به بحضرة الصحابة ﵃.