Skip to content

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام [٣٤] مسألة

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام

ابن القصار

Printed page ٢/ ٧١٣

ابن عباس، وهذا نص في جواز الماء المستعمل؛ لأنها اغتسلت في الجفنة، وقالت: إني كنت جنبا، فاغتسل النبي ﵇ فيها وقال: (إن الماء لا يجنب) أي هو على ما كان عليه.

فإن قيل: إنما هذا فيما فضل عن غسلها وليس هو فيما استعملته.

قيل: هذا غلط، لأنه قال: اغتسلت فيها، ولم يقل: منها، ولولا ذلك لم يقل: (إن الماء لا يجنب) أي إذا اغتسلت فيه لم تنتقل جنابتك إليه.