Skip to content

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام [٣٤] مسألة

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام

ابن القصار

Printed page ٢/ ٧١٠

وأيضا وقوله - تعالى - ﴿ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا﴾، وهذا إذا كان جنبا اغتسل بالماء المستعمل قيل: قد اغتسل.

وأيضا قول النبي ﵇ لأبي ذر: (إذا وجدت الماء فأمسسه جلدك)، وهذا واجد للماء.

وكذلك قوله ﵇: (أما انا فأحثي على رأسي ثلاث حثيات من ماء فإذا أنا قد طهرت) لا، ولم يخص ماء من ماء. ولنا عمومات كثيرة، مثل ما روي أنه ﵇ قال لأسماء في دم الحيض.

(حتيه ثم اقرصيه بالماء).

ومثل ما روي أنه ﵇ كاتن عند جنابته يغسل الأذى، ويغسل يديه، ثم يتوضأ ثم يخلل أصول شعره ثم يفيض الماء على جسده، ولم يخص ماء من ماء.

ومثل قوله للمرأة التي سألته فقالت: أنقض شرع رأسي؟ فقال: (إنما يكفيك أن تحثي عليه ثلاث حثيات من ماء ثم تفيضي الماء على جسد).

ومثل قوله ﵇ (خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير