Skip to content

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام

ابن القصار

Printed page ٢/ ٦٦٦

وعند الشافعي أنه يعيد الغسل سواء خرج قبل البول أو بعده.

والدليل لقولنا: استصحاب الحال، وكونه على جملة الطهارة قبل خروج هذا منه، فمن زعم أن طهارته انتقضت فعليه الدليل.

فإن قيل: هو غير متطهر - عندكم -؛ لأن الوضوء واجب.

قيل: عنه جوابان:

أحدهما: أن من أصحابنا من قال: الوضوء مستحب وإلا فهو طاهر.

والجواب الآخر: هو أننا قلنا: هو على طهارة، وإطلاق هذا على من اغتسل من الجنابة؛ لأن الله - تعالى - قال: ﴿وإن كنتم جنبا فاطهروا﴾، ولم نقل: انتقض وضوؤه، وإنما قلنا: هو على جملة الطهارة بغسل الجنابة المتقدم.