Skip to content

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام [٢٩] مسألة

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام

ابن القصار

Printed page ٢/ ٦٥٨

الختانان وجب الغسل)، فصار تقديره: الماء من الماء ومن التقاء الختانين.

وقوله: (إذا جامع أحدكم ولم يمن فلا غسل عليه)، فقد ذكرنا أن ظاهره اجتماع البشرتين بغير إيلاج.

وعلى أن قولنا: إذا التقى الختانان أخص منه فيقضي عليه.

وأما الخبر الذي قيل فيه: (إذا أكسل أحدكم ولم يقحط فلا غسل عليه) فعنه أجوبة.

فأحدهما: أنه قد روى أبو الزبير عن جابر عن أم كلثوم عن عائشة ﵂ أن رجلا سأل النبي ﷺ عن الرجل يجامع