Skip to content

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام

ابن القصار

Printed page ٢/ ٦٤٩

وأيضا فإن مضيه على صلاته مع شكه في طهارته يوجب إسقاط الفرض عن ذمته بالشك.

فإن قيل: هذا يلزم فيه إذا شك في طهارته وهو في صلاته.

قيل: هو كذلك في القياس، وإليه أذهب وبالله التوفيق.