عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام
Printed page ٢/ ٦٤٩
وأيضا فإن مضيه على صلاته مع شكه في طهارته يوجب إسقاط الفرض عن ذمته بالشك.
فإن قيل: هذا يلزم فيه إذا شك في طهارته وهو في صلاته.
قيل: هو كذلك في القياس، وإليه أذهب وبالله التوفيق.