Skip to content

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام [٢٦] مسألة

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام

ابن القصار

Printed page ٢/ ٦١١

وقال الحسن والنخغي والأوزاعي وسفيان الثوري وأبو حنيفة وأصحابه: إنها تنقض الصلاة والوضوء جميعا.

وحصل الإجماع في أنها لا تبطل الوضوء في غير الصلاة.

والدليل قولنا: كونه داخلا في الطهارة على الصحة فلا يخرج منها إلا بدليل.

ولنا أيضا قول النبي ﵇: (لا وضوء إلا من صوت أو ريح)

وأيضا ما رواه الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أن رسول الله ﷺ قال: (المقهقه في صلاته والمتكلم سواء).

فإن قيل: ليس كلامنا في الضحك، وإنما خلافنا في القهقهة.