Skip to content

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام [٣] مسألة

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام

ابن القصار

Printed page ١/ ١٢١

ولا بالقياس والاستدلال، فلا نزيد حكم النية في الآية بهذه الدلالة.

قيل: ليس الأمر -عندنا - كذلك.

وعلى أن الآية تدل على القصد على ما بيناه بالظاهر فليست ههنا زيادة.

وأيضاً: فإن الزيادة لو كانت نسخاً لكان ذلك حتى استقر الحكم، فأمَّا ونحن نقول: إن إيجاب النية ورد مقترناً مع القول أو مقروناً بوقت الحاجة فلا يكون نسخاً.

وأيضاً فليس هذا -عندنا - زيادة، وإنما هو بيان. ألا ترى أنه قال -تعالى - ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾، ولم يذكر نية، ثم بيَّن النبي ﷺ أنَّ من شرط النية ولم يكن ذلك نسخاً.