عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام
Printed page ١/ ٤٨٢
عنهم كما استعملنا ما رُوِيَ عن النبي ﷺ فيكون قول من نفى الوضوء إذا كان لغيرة، ومن أثبت الوضوء إذا كان لشهوة.
على أننا نروي عن ابن عباس وابن عمر قالا: إذا مس الرجل ذكره فليتوضأ.
وعن حماد بن سلمة عن قتادة أن ابن عمر وابن عباس كانا