Skip to content

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام [١٨] مسألة فصل

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام

ابن القصار

Printed page ١/ ٣٨٠

فإن قيل: فإن النبي ﷺ أمر بصبِّ الماء على بول الأعرابي، وأمره على الوجوب.

وكذلك في دم الحيض حيث قال لأسماء: «حتيه ثن اقرصيه ثم اغسليه بالماء»، وهذا كله على الوجوب.

قيل: هذا واجب كما ذكرتم وجوب سنة، وخلافنا في الفرض، والفرض كما يفرضه القرآن، أو يكون ذكره مجملاً في القرآن فيبينه ﵇ فأما ما يبتدئ ﵇ فيبينه فليس بفرض.

قوله: فليس بفرض من عندي، وقد فرق المسلمون بين الفرض والسنة، فالفرض ما كان بالقرآن، والسنة ما كان من النبي ﵇ وهكذا قولنا، وهذه كان الشيخ أبو بكر ﵀ يختارها.

وقد حُكي عن سعيد بن جبير لما قيل له: إن إزالة النجاسة