Skip to content

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام [١٨] مسألة فصل

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام

ابن القصار

Printed page ١/ ٣٧٢

وأيضاً قول النبي ﷺ في المستحاضة: «تصلي وإن قطر الدم على الحصير»، فلو كانت إزالة النجاسة فرضاً لوجب منم هذا أحد أمور: إما أن لا تصلي أصلاً لهذه الضرورة، كما لا تصلي إذا كانت حائضاً، أو إن كان صلت قضت الصلاة حتى تتمكن من إزالتها، فلمَّا جوز لها الصلاة على حل النجاسة، وأجزأتها صلواتها، دل على أن إزالتها ليست بفرض.

وقد صلى عمر بن الخطاب ﵁ وجرحه يثعب دماً بحضرة الصحابة، وكانت حاله كحالة المستحاضة.