Skip to content

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام [١٨] مسألة

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام

ابن القصار

Printed page ١/ ٣٥٧

وقال الشافعي: الاستنجاء فرض، فإن صلَّى ولم يستنج لم تصح صلاته.

وهو وأبو حنيفة يقولان: إن إزالة النجاسة من غير المخرج فرض.

ولنا في هذه المسألة طريقان:

أحدهما: أن ندل على عين مَسْأَلَة الاستنجاء.

والثاني: أن ندل على أن إزالة الأنجاس ليست بفرض.

والدليل على عين المسألة: قوله -تعالى -: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ