Skip to content

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام [١٧] مسألة

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام

ابن القصار

Printed page ١/ ٣٣٩

أيوب الأنصاري أنه قال: أل رسول الله ﷺ «إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، ولكن ليشرق أو ليغرب»، قال أبو أيوب: فقدمنا الشام، فوجدنا مراحيض جعلت إلى القبلة، فكذا ننحرف عنها ونستغفر الله.

قالوا: موضع الدليل منه: أنَّه نهى عن استقبال القبلة واستدبارها، فهو عام في كل المواضع.

والثاني: أنه أمر بالتشريق والتغريب، وأمره على الوجوب.

والثالث: أنَّ أبا أيوب حيث قدم الشام، وجدهم يستقبلون القبلة، فانحرف عن مجالسهم، فدلّ على أنَّ النهي متوجه إلى البنيان.

والحديث الآخر: هو ما رواه أبو صالح عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «إنما أنا لكم مثل الوالد، فإذا ذهب أحدكم لغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها لغائط أو بول، وليستنج بثلاثة أحجار،