عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام
Printed page ١/ ٣٣١
وأيضاً قوله -تعالى -: ﴿اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا﴾، ولم يخص.
وأيضاً قوله -تعالى - ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ﴾، والعبادة عامة، وأفضلها قراءة القرآن، والتلاوة أيضاً من فعل الخير فهو عموم في الحائض والطاهر إلا أن تقوم دلالة.
وأيضاً قول النبي ﷺ: «من قرأ قل هو الله أحد فكأنه قرأ ثلث القرآن»، وهذا حث على قراءتها، ولم يخص حائض، من غيرها؛ لأن مَنْ لمن يعقل.
وأيضاً فإنَّها تقرأ إذا كانت طاهرة، فكذلك وهي حائض؛ بعلة أنها مسلمة محدثة بغير الجنابة، أو نقول: هي مسلمة ممنوعة من الصلاة بغير الجنابة.
فإن استدلوا بما روي أنه قال ﵇: «لا يقرأ جنب ولا حائض شيئاً من القرآن»، وقيل: نخصه.