عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام
Printed page ١/ ٢٧٦
نعليه، فإننا نقول: إن هذا ليس بمسح؛ لأنَّ هذا صب ماء، والمسح هو أن يبل يديه ويمسح بهما على قدميه.
وحديث حذيفة ففيه أنه مسح على نعليه، وهم لا يجيزون المسح على النعلين.